تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
بحجّ ثمّ أدخل عليه آخر ، أو بعمرتين ، أو بعمرة ثمّ أدخل عليها أخرى انعقد لواحد لا غير . وبه قال الشافعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأحمد بن حنبل « 3 » . وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ؛ فإذا توجّه بعمل أحدهما ، ارتفض الآخر ، ووجب عليه قضاؤها « 4 » . وقال أبو يوسف : يرتفض عقيب الإحرام ؛ لأنّه أحرم بنسكين ، فانعقد بهما ، كما لو أحرم بحجّ وعمرة « 5 » . لنا : أنّهما عبادتان لا يصحّ المضيّ فيهما ، ولا يصحّ الإحرام بهما ، كالصلاتين ، وقياسه باطل ؛ لأنّا نمنع الحكم في الأصل على ما تقدّم . سلّمنا ، لكنّ الحجّ والعمرة يصحّ المضيّ فيهما عنده ، بخلاف صورة النزاع .

مسألة : شرائط وجوب العمرة ، شرائط وجوب الحجّ ، ومع الشرائط تجب في العمر مرّة واحدة

. وقد تجب بالنذر واليمين والعهد والاستئجار والإفساد ، فلو أفسد عمرة التطوّع أو الواجبة ، وجب عليه قضاؤها . وكذا تجب بالفوات أيضا ؛ فإنّ من فاته الحجّ ، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة مفردة ، ويقضيه في العام المقبل إن كان الحجّ واجبا ، وإلّا استحبّ القضاء .
هامش
( 1 ) الأمّ 2 : 136 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 201 ، المجموع 7 : 226 ، 231 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 203 ، مغني المحتاج 1 : 476 ، المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 361 . ( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 416 ، بلغة السالك 1 : 271 ، المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 261 . ( 3 ) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 261 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 185 ، الإنصاف 3 : 450 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 3 : 182 ، بدائع الصنائع 2 : 170 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 179 ، شرح فتح القدير 3 : 43 - 44 ، تبيين الحقائق 2 : 399 ، الفتاوى الهنديّة 1 : 254 ، المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 261 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 170 ، الفتاوى الهنديّة 1 : 254 .