ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ « 1 » - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكلّ شهر عمرة » « 2 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : « لكلّ شهر عمرة » قال : فقلت له : أيكون أقلّ من ذلك ؟ قال : « لكلّ عشرة أيّام عمرة » « 3 » .
وعن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن العمرة بعد الحجّ في ذي الحجّة ، قال : « حسن » « 4 » .
ولأنّ الحجّ عبادة لها تحريم وتحليل ، فكان من جنسها عبادة غير مؤقّتة ، كالصلاة .
إذا ثبت هذا : فإنّ العمرة لا تكره في جميع أيّام السنة ، وبه قال الشافعيّ « 5 » ، وأحمد بن حنبل « 6 » .
وقال أبو حنيفة : تكره في خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق « 7 » .
وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيّام : يوم النحر ، وأيّام التشريق « 8 » .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار وهي وما بعدها . بهذا السند والمتن موجودة في الفقيه .
( 2 ) الفقيه 2 : 278 الحديث 1362 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 9 .
( 3 ) الفقيه 2 : 278 الحديث 1363 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 10 .
( 4 ) الفقيه 2 : 278 الحديث 1364 ، الوسائل 10 : 248 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 12 .
( 5 ) الأمّ 2 : 135 ، المجموع 7 : 147 ، 148 و 149 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 75 ، مغني المحتاج 1 : 471 - 472 ، السراج الوهّاج : 154 ، المغني 3 : 178 .
( 6 ) المغني 3 : 178 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 286 ، الإنصاف 3 : 387 ، المجموع 7 : 148 و 149 .
( 7 ) بدائع الصنائع 2 : 227 ، شرح فتح القدير 3 : 61 ، مجمع الأنهر 1 : 307 ، حلية العلماء 3 : 253 ، المجموع 7 : 148 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 76 .
( 8 ) بدائع الصنائع 2 : 227 ، شرح فتح القدير 3 : 61 ، مجمع الأنهر 1 : 307 ، حلية العلماء 3 : 253 .