عليه السلام ، قال : « والعمرة في كلّ سنة » « 1 » .
وفي الصحيح عن حريز وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يكون عمرتان في سنة » « 2 » .
لأنّ المراد بذلك : العمرة المتمتّع بها ، أمّا المبتولة فلا بأس .
مسألة : ويستحبّ في كلّ عشرة أيّام عمرة مع التمكّن
. وبه قال عطاء ، وأحمد بن حنبل « 3 » ؛ لأنّها زيارة للبيت ، فاستحبّ تكرارها في الشهر الواحد .
روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة في السنّة المرّة والمرّتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا ، وإذا خرج فليخرج محلّا » قال : « ولكلّ شهر عمرة » فقلت : يكون أقلّ ؟ فقال : « يكون لكلّ عشرة أيّام عمرة » ثمّ قال : « وحقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر » قلت : لم ذلك ؟ قال : « كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلّما دخل دخلت معه » « 4 » .
روى ابن بابويه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة « 5 » .
إذا عرفت هذا : فقد قيل : إنّه يحرم أن يكون بين العمرتين أقلّ من عشرة أيّام .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 435 الحديث 1511 ، الاستبصار 2 : 326 الحديث 1156 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 5 : 435 الحديث 1512 ، الاستبصار 2 : 326 الحديث 1157 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 7 ، 8 .
( 3 ) المغني 3 : 178 .
( 4 ) التهذيب 5 : 434 الحديث 1508 ، الاستبصار 2 : 326 الحديث 1158 ، الوسائل 10 : 244 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 275 الحديث 1341 ، الوسائل 10 : 238 الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 4 .