تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
والنخعيّ « 1 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة أنّها اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، عمرة مع قرانها ، وعمرة بعد حجّها « 2 » . وقال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما » « 3 » . [ و ] قال عليّ عليه السلام : « في كلّ شهر مرّة » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام يقول : لكلّ شهر عمرة » « 5 » . وفي الصحيح عن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ، يقول : « كان عليّ عليه السلام يقول : لكلّ شهر عمرة » « 6 » . ولأنّها طاعة ، فاستحبّ تكرارها في السنة ، كالصلاة . احتجّ المخالف : بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لم يفعله « 7 » . والجواب : عدم الفعل قد يكون لمانع غير انتفاء الاستحباب . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) المغني 3 : 178 . ( 2 ) صحيح البخاريّ 3 : 2 ، سنن النسائيّ 5 : 115 ، المغني 3 : 178 . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 447 ، صحيح البخاريّ 3 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 983 الحديث 1349 . ( 4 ) مسند الشافعيّ : 113 وص 367 ، سنن البيهقيّ : 344 ، المغني 3 : 178 . ما بين المعقوفين من المغني . ( 5 ) التهذيب 5 : 435 الحديث 1509 ، الاستبصار 2 : 326 الحديث 1154 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 . ( 6 ) التهذيب 5 : 435 الحديث 1510 ، الاستبصار 2 : 326 الحديث 1155 ، الوسائل 10 : 245 الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 5 . ( 7 ) المغني 3 : 178 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 200 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى