تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
حول مكّة وأحتاج إلى الخروج إليها ، قال : « تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحجّ » « 1 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : إنّهما محمولان على أحد أمرين : إمّا الاستحباب ، أو على من كانت عمرته متعة فإنّه لا يجوز له أن يخرج ؛ لأنّه مرتهن بالحجّ ، وليس في الحديثين : أنّها كانت عمرة مفردة أو متمتّعا بها « 2 » . ويؤكّد ما ذكرناه : ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : من أين افترق المتمتّع والمعتمر ؟ فقال : « إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجّة ثمّ راح « 3 » يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، فلا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ » « 4 » . وقد روى الشيخ عن وهيب بن حفص ، عن عليّ عليه السلام ، قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع ؟ قال : « ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع فيها إلى أهله ولكنّه يجلس بمكّة حتّى يقضي حجّه ؛ لأنّه إنّما أحرم لذلك » « 5 » . فقوله عليه السلام : « لأنّه إنّما أحرم لذلك » أي : للحجّ ، وهو إشارة إلى من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 436 الحديث 1518 ، الاستبصار 2 : 327 الحديث 1162 ، الوسائل 8 : 218 الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 وج 10 : 247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 8 . ( 2 ) التهذيب 5 : 437 ، الاستبصار 2 : 328 . ( 3 ) أكثر النسخ : « وراح » مكان : « ثمّ راح » . ( 4 ) التهذيب 5 : 437 الحديث 1519 ، الاستبصار 2 : 328 الحديث 1163 ، الوسائل 10 : 246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 437 الحديث 1520 ، الاستبصار 2 : 328 الحديث 1164 ، الوسائل 10 : 247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 7 .