إلى الحجّ ، فإن « 1 » أراد التمتّع ، اعتمر عمرة أخرى في أشهر الحجّ .
وإن دخل مكّة بعمرة مفردة في أشهر الحجّ ، جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يقيم حتّى يحجّ ، ويجعلها متعة .
روى الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله » « 2 » .
وعن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ رجع إلى بلاده ، قال : « لا بأس ، وإن حجّ مرّة في عامه وأفرد الحجّ فليس عليه دم ، إنّ الحسين عليه السلام خرج قبل التروية إلى العراق وكان معتمرا » « 3 » .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة ، فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس » « 4 » .
وما رواه موسى بن القاسم ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشرين من شوّال ، فقال : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : « أنت مرتهن بالحجّ » فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ومكّة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له : « أنت مرتهن بالحجّ » فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعا
هامش
( 1 ) بعض النسخ : فإذا ، مكان : فإن .
( 2 ) التهذيب 5 : 436 الحديث 1515 ، الاستبصار 2 : 327 الحديث 1159 ، الوسائل 10 : 246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 436 الحديث 1516 ، الاستبصار 2 : 327 الحديث 1160 ، الوسائل 10 : 246 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 436 الحديث 1517 ، الاستبصار 2 : 327 الحديث 1161 ، الوسائل 10 : 247 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 6 .