تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
على أهل مكّة وغيرهم ، وقد سلف البحث في ذلك كلّه « 1 » .

مسألة : تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة المفردة

. وهو قول العلماء كافّة . روى الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى « 2 » ما عليه من فريضة العمرة » « 3 » . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : قول اللّه عزّ وجلّ :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
« 4 » يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : « كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أصحابه » « 5 » . ولأنّه أتى بالعمرة متقدّمة ، فتكون مجزئة عن المفردة . ويؤكّد « 6 » ذلك أيضا : ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : « نعم » قلت : فمن تمتّع تجزئ عنه ؟ قال : « نعم » « 7 » .

مسألة : إذا دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ ، لم يجز له أن يتمتّع بها

هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر : 17 و 20 . ( 2 ) أكثر النسخ : « مضى » . ( 3 ) التهذيب 5 : 433 الحديث 1503 ، الاستبصار 2 : 325 الحديث 1150 ، الوسائل 10 : 242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 5 ) التهذيب 5 : 433 الحديث 1504 ، الاستبصار 2 : 325 الحديث 1151 ، الوسائل 10 : 243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4 . ( 6 ) ع ، ر وخا : ويؤيّد ، مكان : ويؤكّد . ( 7 ) التهذيب 5 : 434 الحديث 1506 ، الاستبصار 2 : 325 الحديث 1153 ، الوسائل 10 : 242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3 .