البحث الثاني في العمرة
مسألة : العمرة واجبة مثل الحجّ على كلّ مكلّف حاصل فيه شرائط الحجّ بأصل الشرع
. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام « 1 » ، وعمر ، وابنه ، وابن عبّاس ، وزيد بن أرقم وسائر الصحابة ، ومن التابعين : سعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن البصريّ ، وابن سيرين ، والشعبيّ ، ومن الفقهاء : الثوريّ ، وإسحاق « 2 » .
وقال ابن مسعود : إنّها ليست واجبة ، وهو مذهب مالك ، وأبي ثور « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصّاص 1 : 328 ، تفسير القرطبيّ 2 : 368 .
( 2 ) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 165 ، المجموع 7 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 47 ، بداية المجتهد 1 : 322 .
( 3 ) المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 165 ، بداية المجتهد 1 : 322 ، بلغة السالك 1 :
261 ، المجموع 7 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 47 ، حلية العلماء 3 : 230 ، الميزان الكبرى 2 : 32 .
( 4 ) تحفة الفقهاء 1 : 391 ، بدائع الصنائع 2 : 226 ، شرح فتح القدير 3 : 62 ، تبيين الحقائق 2 : 417 ، حلية العلماء 3 : 230 ، المغني 3 : 174 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 165 ، بداية المجتهد 1 :
322 ، المجموع 7 : 7 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 48 ، الميزان الكبرى 2 : 32 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 142 .