تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو استأجره ليقرن ، فتمتّع أو أفرد ، صحّ . وكذا لو استأجره للإفراد ، فتمتّع أو قرن ، وتختلف هذه الصورة فيما يأتي . فالحاصل : أنّه اجتزأ بالمأتيّ به وإن كان مخالفا . لنا : أنّ عقد الإجارة وقع على حجّ معيّن ، فيجب الإتيان به . أمّا الشيخ - رحمه اللّه - فاحتجّ على الاجتزاء بالتمتّع : بما رواه - في الصحيح - عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : « نعم ، إنّما خالف إلى الفضل والخير « 1 » » « 2 » . والجواب : أنّه محمول على الحجّ المندوب ؛ إذ لو كان الحجّ واجبا ، لتعيّن عليه صفته ، كأصله ، ولم يجز له العدول على ما تقدّم . وقد روى الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ « 3 » في رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها عنه حجّة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ لا يخالف صاحب الدراهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) د : « إلى الأفضل والأخير » . ( 2 ) التهذيب 5 : 415 الحديث 1446 ، الاستبصار 2 : 323 الحديث 1145 ، الوسائل 8 : 128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1 . ( 3 ) ح بزيادة : عليه السلام ، كما في الاستبصار ، وهو سهو من النسّاخ ، قال السيّد الخوئيّ في ترجمة عليّ : وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وستّة وثمانين موردا . . . فقد روى الشيخ بسنده عن الحسن بن محبوب عن عليّ في رجل أعطى رجلا ، التهذيب 5 باب الزيادات في فقه الحجّ الحديث 1447 ، والاستبصار الجزء 2 باب من أعطى غيره حجّة مفردة الحديث 1146 ، إلّا أنّ فيه أيضا : عليّ عليه السلام ، ولكن يظهر في بيان الشيخ في قوله : على أنّ الخبر الأخير موقوف غير مسند ، زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النسّاخ . معجم رجال الحديث 11 : 197 ، 200 . ( 4 ) التهذيب 5 : 416 الحديث 1447 ، الاستبصار 2 : 323 الحديث 1146 ، الوسائل 8 : 128 الباب 12 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 137 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى