يثبت على الراحلة ، أفأحجّ عنه ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وعن عليّ عليه السلام ، أنّه سئل عن شيخ يجد الاستطاعة ، قال : « يحجّ عنه » « 2 » . وهو عامّ .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال : « تحجّ المرأة عن أختها وعن أخيها » وقال : « تحجّ المرأة عن أبيها » « 3 » .
ولأنّها عبادة تدخلها النيابة ، فاستوى فيه الرجل والمرأة .
مسألة : وسواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل ، فإنّه يجوز لها أن تحجّ عنه مطلقا
، وسواء أخذت أجرة أو لم تأخذ ؛ لأنّها من أهل النيابة ، فاستوى الجميع منهنّ فيه ، كالرجل .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المرأة تحجّ عن الرجل والرجل يحجّ عن المرأة ؟ قال :
« لا بأس » « 4 » .
وعن مصادف ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : تحجّ المرأة عن الرجل ؟
هامش
( 1 ) صحيح البخاريّ 2 : 163 ، صحيح مسلم 2 : 973 الحديث 1334 ، سنن أبي داود 2 : 161 الحديث 1809 ، سنن الترمذيّ 3 : 267 الحديث 928 فيه : بتفاوت ، سنن ابن ماجة 2 : 971 الحديث 2909 ، سنن النسائيّ 5 : 118 ، سنن الدارميّ 2 : 40 ، الموطّأ 1 : 359 الحديث 97 ، مسند أحمد 1 : 219 ، سنن البيهقيّ 4 : 328 - 329 .
( 2 ) مسند أحمد 1 : 76 و 175 ، سنن البيهقيّ 4 : 329 .
( 3 ) التهذيب 5 : 413 الحديث 1438 ، الاستبصار 2 : 322 الحديث 1140 ، الوسائل 8 : 124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 413 الحديث 1437 ، الاستبصار 2 : 322 الحديث 1141 ، الوسائل 8 : 124 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2 .