تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وأبو حنيفة « 1 » ، وقد تقدّم البحث فيه « 2 » . ولو لم يجد مالا يقيم به غيره ، سقط عنه بلا خلاف ، ولو وجد مالا ولم يجد من ينوبه ، لم يجب أيضا . وهو إحدى الروايتين عن أحمد . وفي الأخرى : لا يسقط وجوب الحجّ ويقضى عنه بعد موته « 3 » ؛ لأنّ إمكان المسير عنده ليس شرطا في وجوب الحجّ . وهو باطل ؛ لأنّ الأمر حينئذ يكون أمرا بغير المقدور ، ووجوب القضاء تابع لوجوب الأداء .

مسألة : يصحّ الاستئجار للحجّ وتبرأ ذمّة من استأجره إذا كان ميّتا أو ممنوعا

. وبه قال الشافعيّ « 4 » . وقال أبو حنيفة : لا يصحّ ، وإذا لبّى ، وقع عن الأجير وللمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي شيء ، يلزمه ردّه ، أمّا لو أوصى الميّت بالحجّ عنه ، كان تطوّعا من الثلث « 5 » . لنا : خبر الخثعميّة التي أمرها النبيّ صلّى اللّه عليه وآله بقضاء دين الحجّ عن والدها « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 153 . ( 2 ) يراجع : الجزء العاشر : 91 و 95 . ( 3 ) المغني 3 : 182 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 184 ، الإنصاف 3 : 406 . ( 4 ) الأمّ 2 : 124 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 62 و 71 ، المجموع 7 : 139 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 49 . ( 5 ) تحفة الفقهاء 1 : 426 ، 427 ، بدائع الصنائع 2 : 22 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 340 ، شرح فتح القدير 3 : 67 ، عمدة القارئ 10 : 213 ، 214 ، المغني 3 : 198 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 196 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 2 : 163 ، صحيح مسلم 1 : 973 الحديث 407 ، سنن أبي داود 2 : 161 الحديث 1809 ، سنن الترمذيّ 3 : 267 الحديث 928 ، سنن ابن ماجة 2 : 971 الحديث 2909 ، سنن النسائيّ 5 : 117 و 119 وج 8 : 227 ، الموطّأ 1 : 359 الحديث 97 ، سنن الدارميّ 2 : 40 ، مسند أحمد 1 : 76 ، 157 ، 212 ، 213 ، 219 ، 251 ، 329 ، 359 ، سنن البيهقيّ 4 : 328 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 105 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى