فعليه دم شاة ، ومن قبّل امرأته على شهوة ، فأمنى ، فعليه جزور ، ويستغفر اللّه » « 1 » .
مسألة : ولا بأس أن يقبّل المحرم أمّه حال الإحرام
؛ لأنّه يكون من جهة الرحمة والتعطّف ، دون الشهوة وميل الطباع .
ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه ، قال : « لا بأس به ، هذه قبلة رحمة ، إنّما تكره قبلة الشهوة » « 2 » .
مسألة : من لاعب امرأته وهو محرم فأمنى ، كان عليه بدنة
؛ لأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فوجبت البدنة ، كما لو أنزل عن نظر .
وهل يجب عليها الكفّارة أيضا أم لا ؟ نصّ الشيخ - رحمه اللّه - في التهذيب والمبسوط عليه « 3 » ؛ لأنّه أنزل بملاعبته منها له ، فوجبت عليها البدنة ، كما لو جامعها .
ويدلّ على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتّى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، ما ذا عليهما ؟ فقال :
« عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » « 4 » .
مسألة : ولو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1121 ، الاستبصار 2 : 191 الحديث 641 ، الوسائل 9 : 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 328 الحديث 1127 ، الوسائل 9 : 277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 5 : 327 ، المبسوط 1 : 338 .
( 4 ) التهذيب 5 : 327 الحديث 1124 ، الوسائل 9 : 271 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 .