تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : « إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن ، فليس عليه شيء » « 1 » . وفي الصحيح عن مسمع أبي سيّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « يا أبا سيّار ، إنّ حال المحرم ضيّقة » إلى أن قال : « ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة ، فعليه دم شاة ، وإن مسّ امرأته أو لازمها « 2 » من غير شهوة ، فلا شيء عليه » « 3 » . وعن الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ؟ قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ؟ قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ؟ قال : « ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك » « 4 » . وفي الصحيح عن حريز ، عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، وإن حملها
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1120 ، الوسائل 9 : 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6 . ( 2 ) د ، ح وق : لازقها . ( 3 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1121 ، الاستبصار 2 : 191 الحديث 641 ، الوسائل 9 : 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 326 الحديث 1118 ، الوسائل 9 : 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 439 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى