تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والوجه في هذه الرواية : أنّها تكون قد تلبّست بالإحرام قبل أن تلبّي ، كما قلنا أوّلا « 1 » ، وهو مفهوم من قوله : « تغتسل ثمّ تحرم » وهو إنّما يكون في ابتداء الإحرام ؛ لأنّه عطف الغشيان على الإحرام بالفاء المقتضية للتعقيب .

فروع :

الأوّل : لو كان هو محرما وهي محرمة بإذنه أو بغير إذنه ، وجبت عليه الكفّارة

قولا واحدا على ما بيّنّاه « 2 » ، ويتعلّق به الإفساد إن كان قبل الوقوف على ما بيّنّا « 3 » ، وكذا لو كانت محلّة .

الثاني : لو كان هو محلّا وهي محرمة بإذنه ، وجبت عليه البدنة لا غير

، سواء كان قبل الوقوف بالموقفين أو بعده ، وسواء طاوعته أو أكرهها ، لكن لو طاوعته ، فسد حجّها ، ووجب عليه أن يأذن لها في القضاء ؛ لأنّه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما منعقدا وكان الفساد منه ، فوجب عليه الإذن في القضاء ، كالصيام .

الثالث : لو حجّت زوجته الحرّة تطوّعا ، فإن كان بغير إذنه ، لم ينعقد إحرامها

، فلو وطئها فيه وهو محلّ ، فلا شيء عليه ، ولو كان محرما ، وجبت عليه الكفّارة عنها وفسد حجّه إن كان قبل الوقوف وإلّا فلا ، ولو كانت محرمة ، بإذنه ، كان حكمه حكم الواجب .

الرابع : لو زنى بامرأة ، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح

؛ لأنّه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبة عليه ، بل أولى بالوجوب .

مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : من وجب عليه دم بدنة في إفساد الحجّ

فلم
هامش
( 1 ) يراجع : الجزء العاشر ص 246 . ( 2 ) يراجع : ص 400 . ( 3 ) يراجع : ص 389 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 425 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى