تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
« ليس عليك شيء » « 1 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء » قال : وسألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : « عليه دم يهريقه من عنده » « 2 » .

مسألة : وإنّما تجب عليه البدنة في الجماع قبل طواف الزيارة وقبل طواف النساء لو فعل ذلك متعمّدا عالما بالتحريم

، ولو كان ناسيا أو جاهلا ، لم يجب عليه كفّارة ؛ لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الوقوف ، وهو أبلغ من الفاحشة هنا ، فهنا أولى . ويؤيّده : ما تقدّم في حديث سلمة بن محرز ومعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 3 » ؛ فإنّهما دلّا على سقوط الكفّارة عن الجاهل ، فتسقط عن الساهي ؛ لأنّه أعذر .

مسألة : ولو جامع بعد أن طاف من طواف النساء شيئا

، قال الشيخ - رحمه اللّه - إن كان أكثر من النصف ، بنى عليه بعد الغسل ولا شيء عليه ، وإن كان أقلّ من النصف ، لزمته « 4 » الكفّارة وإعادة الطواف « 5 » . وهو جيّد لموافقته الأصل من براءة الذمّة والصحّة . ولأنّ معظم الشيء يعطي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 322 الحديث 1108 ، الوسائل 9 : 265 الباب 10 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 323 الحديث 1109 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 وص 276 الباب 18 الحديث 2 . ( 3 ) يراجع : ص 420 . ( 4 ) في النسخ : لزمه ، وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) المبسوط 1 : 337 ، النهاية : 231 .