تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
قال الشيخ - رحمه اللّه - : ولو كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع ، لم تلزمه الكفّارة ، وكان عليه تمام السعي ، فجعله في حكم الناسي « 1 » . وهو إنّما يصحّ أيضا في إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ .

مسألة : ولو جامع قبل طواف النساء ، وجب عليه بدنة أيضا

، وحجّه صحيح على ما قلناه أوّلا « 2 » . ويدلّ على وجوب الكفّارة : أنّه وطئ في إحرامه ، فكان عليه بدنة ، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة . وما رواه الشيخ عن سلمة بن محرز « 3 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : « ليس عليه شيء » فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : [ اتّقاك ] « 4 » هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت ، فقال له : « عليك بدنة » قال : فدخلت عليه ، فقلت : جعلت فداك ، إنّي أخبرت أصحابنا بما أخبرتني ، فقالوا : [ اتّقاك ] 5 هذا ميسر قد سأله عمّا سألت ، فقال له : « عليك بدنة » فقال له : « إنّ ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ » قلت : لا ، قال :
هامش
( 1 ) النهاية : 231 ، المبسوط 1 : 337 . ( 2 ) يراجع : ص 417 . ( 3 ) سلمة بن محرز - بالميم المضمومة والحاء المهملة الساكنة والراء المخفّفة المكسورة والزاي ، وعن بعض بالراء المشدّدة - عدّه الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب الباقر عليه السلام وبعنوان : سلمة بن محرز القلانسيّ الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال المامقانيّ : يظهر من روايته النصّ على الكاظم عليه السلام في البحار 49 : 18 الحديث 18 كونه شيعيّا وكذا رواية ابن أبي عمير وجميل عنه تجعله ثقة أو بحكم الثقة فيكون حديثه من قسم الصحيح ، وقال السيّد الخوئيّ : قد يقال بوثاقة الرجل ، لرواية جميل وابن أبي عمير عنه ، ويرد عليه أنّ رواية أمثال هؤلاء عن أحد لا يدلّ على وثاقته . رجال الطوسيّ : 124 ، 210 ، تنقيح المقال 2 : 51 ، معجم رجال الحديث 8 : 214 . ( 4 ) ( 4 - 5 ) أكثر النسخ : يقال ، وفي بعضها : تعال ، وما أثبتناه من المصادر .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 420 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى