تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهرق دما » « 1 » . وعن أبي خالد القمّاط ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت ، قال : « إن كان وقع عليها بشهوة ، فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة » قلت : أو شاة ؟ قال : « أو شاة » « 2 » . وروى ابن بابويه عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء « 3 » » فقال : لا يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا [ عليه ] « 4 » حجّه » « 5 » .

مسألة : ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا ، وجب عليه الكفّارة :

بدنة أيضا . وقد مضى الخلاف في أصل ذلك من أنّ المجامع قبل الإحلال ما حكمه ، وقد سلف « 6 » . وكذلك لو أتمّ طوافه ثمّ جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا ، فإنّ البدنة تجب عليه ؛ لأنّه سيأتي أنّ من جامع قبل طواف النساء ، وجبت عليه البدنة . ويدلّ على ما ذكرناه : ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 321 الحديث 1105 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 321 الحديث 1106 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 . ( 3 ) الكوماء : الضخمة السّنام . تهذيب اللغة 4 : 3082 . ( 4 ) أثبتناها من الفقيه . ( 5 ) الفقيه 2 : 213 الحديث 970 ، الوسائل 9 : 258 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 13 . ( 6 ) يراجع : ص 389 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 417 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى