رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت ، قال : « يهرق دما » « 1 » .
وعن أبي خالد القمّاط ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور البيت ، قال : « إن كان وقع عليها بشهوة ، فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة » قلت : أو شاة ؟ قال : « أو شاة » « 2 » .
وروى ابن بابويه عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : « عليه جزور كوماء « 3 » » فقال : لا يقدر ، قال : « ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا [ عليه ] « 4 » حجّه » « 5 » .
مسألة : ولو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا ، وجب عليه الكفّارة :
بدنة أيضا .
وقد مضى الخلاف في أصل ذلك من أنّ المجامع قبل الإحلال ما حكمه ، وقد سلف « 6 » .
وكذلك لو أتمّ طوافه ثمّ جامع بعد أن سعى من سعيه شيئا ، فإنّ البدنة تجب عليه ؛ لأنّه سيأتي أنّ من جامع قبل طواف النساء ، وجبت عليه البدنة .
ويدلّ على ما ذكرناه : ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 321 الحديث 1105 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 321 الحديث 1106 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 .
( 3 ) الكوماء : الضخمة السّنام . تهذيب اللغة 4 : 3082 .
( 4 ) أثبتناها من الفقيه .
( 5 ) الفقيه 2 : 213 الحديث 970 ، الوسائل 9 : 258 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 13 .
( 6 ) يراجع : ص 389 .