تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولو تفرّق ، لم يتداخل « 1 » . والجواب : بالفرق بينهما ، فإنّ الهتك يتحقّق في كلّ وطء ، بخلاف المقيس عليه . أمّا الشيخ - رحمه اللّه - فقال في الخلاف : إن قلنا بما قاله الشافعيّ - من أنّه إذا كفّر عن الأوّل ، لزمه الكفّارة ، وإن كان قبل أن يكفّر ، فعليه كفّارة واحدة - كان قويّا ؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة « 2 » . وهذا يدلّ على تردّد الشيخ - رحمه اللّه - فيه وجزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا التقديرين « 3 » .

مسألة : ولو جامع قبل طواف الزيارة ، وجب عليه جزور إن كان غنيّا ، فإن لم يتمكّن ، فبقرة

، فإن لم يتمكّن ، فشاة ؛ لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل ، وجب عليه بدنة ، وقد مضى الخلاف فيه « 4 » . ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله ولم يزر ، قال : « ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه » « 5 » . وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
هامش
( 1 ) المغني 3 : 328 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 351 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 250 . ( 2 ) الخلاف 1 : 466 مسألة - 204 . ( 3 ) المبسوط 1 : 337 . ( 4 ) يراجع : ص 391 . ( 5 ) التهذيب 5 : 321 الحديث 1104 ، الوسائل 9 : 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 .