تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
دون الفرج « 1 » . والجواب : الفرق بينهما ، فإنّ الوطء فيما دون الفرج لا يوجب الغسل وليس كبيرة في حقّ الأجنبيّة ، ولا يوجب مهرا ولا حدّا ولا عدّة ، بخلاف مسألتنا في ذلك كلّه .

مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : من أصحابنا من قال : إتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ

. وبه قال الشافعيّ . ومنهم من قال : لا يتعلّق الفساد إلّا بالوطء في القبل من المرأة . وقال أبو حنيفة : إتيان البهيمة لا يفسده ، والوطء في الدبر على روايتين : المعروف أنّه يفسده . قال : دليلنا على الأوّل : طريقة الاحتياط ، وعلى الثاني : براءة الذمّة « 2 » . وهذا يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بالوطء في دبر المرأة والغلام . وجزم في المبسوط بتعلّق الفساد بالوطء في دبر المرأة « 3 » ، وقد بيّنّا ذلك فيما تقدّم . أمّا إتيان البهائم ، فقال مالك « 4 » ، وأبو حنيفة : لا يفسد به الحجّ « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 322 ، شرح فتح القدير 2 : 455 ، تبيين الحقائق 2 : 364 . ( 2 ) الخلاف 1 : 467 مسألة - 210 . ( 3 ) المبسوط 1 : 336 . ( 4 ) المغني 3 : 327 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 322 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 471 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 120 ، بدائع الصنائع 2 : 216 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 164 ، شرح فتح القدير 2 : 455 ، تبيين الحقائق 2 : 365 ، حلية العلماء 3 : 314 .