أحمد « 1 » .
وقال مالك : يفترقان من حيث يحرمان ، ونقله في الموطّأ عن عليّ عليه السلام « 2 » .
وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام ، وعثمان ، وعمر بن الخطّاب ، وابن عبّاس . ولا مخالف لهم ، فكان إجماعا « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم « 5 » من حديث زرارة عنه ، قال : « وإن كانا عالمين ، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتّى يقضيا مناسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا » « 6 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام : « ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان » « 7 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 324 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 216 ، الإنصاف 3 : 497 .
( 2 ) الموطّأ 1 : 381 الحديث 151 ، المدوّنة الكبرى 1 : 454 ، إرشاد السالك : 60 ، بداية المجتهد 1 :
371 ، المنتقى للباجيّ 3 : 2 - 3 ، المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 324 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 118 ، بدائع الصنائع 2 : 218 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 164 ، شرح فتح القدير 2 : 455 ، تبيين الحقائق 2 : 366 ، مجمع الأنهر 1 : 296 ، المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 324 .
( 4 ) سنن البيهقيّ 5 : 167 - 168 ، المغني 3 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 324 ، المجموع 7 : 415 .
( 5 ) يراجع : ص 389 .
( 6 ) التهذيب 5 : 317 الحديث 1092 ، الوسائل 9 : 257 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 9 .
( 7 ) التهذيب 5 : 317 الحديث 1093 ، الوسائل 9 : 259 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 .