تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
مخالف ، فكان إجماعا . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من الروايات « 1 » . وما رواه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا ، فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا ، فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » « 2 » . ولأنّه معنى يتعلّق به وجوب قضاء الحجّ ، فلا يخرج به منه ، كالفوات . احتجّوا : بقوله عليه السلام « 3 » : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود » « 4 » . والجواب : أنّ المضيّ في الفاسد مأمور به .

مسألة : ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة

« 5 » وجوبا على الفور . ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 6 » . واختلف أصحابه على قولين :
هامش
( 1 ) يراجع : ص 390 - 392 . ( 2 ) التهذيب 5 : 318 الحديث 1095 ، الوسائل 9 : 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 وص 257 الباب 3 الحديث 12 . ( 3 ) المجموع 7 : 414 . ( 4 ) صحيح البخاريّ 3 : 91 ، صحيح مسلم 3 : 1343 الحديث 1718 ، مسند أحمد 6 : 180 و 256 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 176 ، فيض القدير 6 : 182 الحديث 8868 . ( 5 ) ع ، خا وق : المستقبلة . ( 6 ) الأمّ 2 : 218 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 215 ، المجموع 7 : 389 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 473 ، مغني المحتاج 1 : 523 ، السراج الوهّاج : 169 .