التمام لو وطئ قبل التحلّل .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » « 1 » .
مسألة : ويجب على من وطئ قبل الوقوف بالموقفين بدنة
. ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال ابن عبّاس ، وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد « 2 » ، ومالك « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد بن حنبل ، وأبو ثور « 5 » .
وقال أبو حنيفة : يجب عليه شاة « 6 » .
وقال الثوريّ ، وإسحاق : يجب عليه بدنة ، فإن لم يجد فشاة « 7 » .
لنا : أنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا ، فوجب به بدنة ، كالوطء بعد الوقوف بالموقفين .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 319 الحديث 1099 ، الوسائل 9 : 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 وص 261 الباب 6 الحديث 1 .
( 2 ) المغني 3 : 324 - 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 322 ، المجموع 7 : 416 .
( 3 ) الموطّأ 1 : 381 ، المدوّنة الكبرى 1 : 454 ، إرشاد السالك : 60 ، بداية المجتهد 1 : 370 ، المنتقى للباجيّ 2 : 237 ، بلغة السالك 1 : 291 - 292 .
( 4 ) الأمّ 2 : 218 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 215 ، المجموع 7 : 414 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 471 ، السراج الوهّاج : 169 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 154 .
( 5 ) المغني 3 : 324 - 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 - 322 ، الكافي لابن قدامة 1 :
565 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 212 - 213 ، الإنصاف 3 : 295 - 296 .
( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 118 ، بدائع الصنائع 2 : 228 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 164 ، شرح فتح القدير 2 : 454 ، تبيين الحقائق 2 : 364 ، مجمع الأنهر 1 : 295 - 296 .
( 7 ) المغني 3 : 325 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 322 ، المجموع 7 : 416 .