وقال مالك « 1 » ، وأحمد : يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل ، وإن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي وفسد ما بقي من إحرامه ، ويجب عليه أن يحرم بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح ويلزمه شاة « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من أدرك عرفة فقد تمّ حجّه » « 3 » .
وقوله عليه السلام : « الحجّ عرفة » « 4 » .
وعن ابن عبّاس أنّه قال : إذا جامع قبل الوقوف إنّ حجّه يفسد وعليه شاة ، وإن جامع بعد الوقوف ، فعليه جزور وحجّه تامّ « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحجّ من قابل » « 6 » .
هامش
( 1 ) الموطّأ 1 : 382 ، المدوّنة الكبرى 1 : 454 ، إرشاد السالك 60 ، بلغة السالك 1 : 292 ، المنتقى للباجيّ 3 : 4 - 5 .
( 2 ) المغني 3 : 516 و 519 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 و 326 ، الكافي لابن قدامة 1 :
565 - 566 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 214 ، الإنصاف 3 : 495 و 499 .
( 3 ) سنن الدارقطنيّ 2 : 240 الحديث 19 ، سنن البيهقيّ 5 : 173 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1003 الحديث 3015 ، سنن الترمذيّ 3 : 237 الحديث 889 ، سنن النسائيّ 5 : 256 ، سنن الدارميّ 2 : 59 ، مسند أحمد 4 : 309 ، المستدرك للحاكم 1 : 464 ، سنن الدارقطنيّ 2 :
240 الحديث 19 ، سنن البيهقيّ 5 : 173 ، كنز العمّال 5 : 63 الحديث 12061 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 308 الحديث 13 ، فيض القدير 3 : 406 الحديث 3794 .
( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 57 ، المغني 3 : 323 و 516 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 و 326 .
( 6 ) التهذيب 5 : 319 الحديث 1099 ، الوسائل 9 : 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1 وص 261 الباب 6 الحديث 1 .