تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
استكرهها » « 1 » . وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحجّ من قابل » « 2 » . وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : « عليه بدنة » قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : « عليه بدنة » قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « نعم ، عليه الحجّ من قابل » « 3 » . ولا نعلم في ذلك خلافا .

مسألة : ولو جامع بعد الوقوف بالموقفين ، صحّ حجّه ولم يفسد

، وكان عليه بدنة لا غير . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال الشافعيّ : لا فرق بين الجماع قبل الوقوف وبعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل ، ولو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي والحلق ، لم يفسد إحرامه الماضي ، ويأتي بالطواف ويلزمه الكفّارة « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 318 الحديث 1094 ، الوسائل 9 : 260 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 5 : 318 الحديث 1095 ، الوسائل 9 : 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 318 الحديث 1096 ، الوسائل 9 : 256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 119 ، بدائع الصنائع 2 : 217 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 164 ، شرح فتح القدير 2 : 456 ، تبيين الحقائق 2 : 366 ، مجمع الأنهر 1 : 296 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 310 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 215 ، المجموع 7 : 414 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 471 ، مغني المحتاج 1 : 522 ، السراج الوهّاج : 169 ، الميزان الكبرى 2 : 45 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 154 .