البحث العاشر في ما يجب بالاستمتاع بالنساء
مسألة : من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين ، فسد حجّه
. وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم .
روى الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلا سأله ، فقال : إنّي وقعت بامرأتي ونحن محرمان ؟ فقال : أفسدت حجّك انطلق أنت وأهلك مع الناس ، فاقضوا ما يقضون ، وحلّ إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك ، وأهديا هديا ، فإن لم تجدا ، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ ، وسبعة إذا رجعتم « 1 » .
وكذلك قال ابن عبّاس ، وابن عمر ، ولا مخالف لهم ، فكان إجماعا « 2 » .
وفي حديث ابن عبّاس : يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما . قال ابن المنذر : قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن زرارة ، قال : سألته
هامش
( 1 ) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 ، المجموع 7 : 387 .
( 2 ) المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 ، المجموع 7 : 387 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 471 .
( 3 ) سنن البيهقيّ 5 : 167 ، المغني 3 : 323 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 321 .