احتجّ أبو حنيفة : بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة « 1 » ، كالباغي إذا أتلف مال العادل وأراق دمه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل « 2 » .
والجواب : المنع من الحكم في الأصل .
آخر : لو قتل حمامة مسرولة . وجب عليه الضمان ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » .
وقال مالك : لا ضمان عليه « 4 » .
لنا : أنّه صيد حقيقة ؛ لامتناعه وإن كان فيه بطء ، لكنّ التفاوت غير معتبر هنا .
احتجّ : بأنّه ليس بصيد ؛ لأنّه لا يمتنع بجناحه ؛ لبطء طيرانه « 5 » .
والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .
( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 201 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 22 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 22 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 .
( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، تبيين الحقائق 2 : 385 .