تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
احتجّ أبو حنيفة : بأنّ التأويل الفاسد معتبر في دفع الضمانات الدنياويّة « 1 » ، كالباغي إذا أتلف مال العادل وأراق دمه لا يضمن ؛ لأنّه أتلف عن تأويل « 2 » . والجواب : المنع من الحكم في الأصل . آخر : لو قتل حمامة مسرولة . وجب عليه الضمان ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » . وقال مالك : لا ضمان عليه « 4 » . لنا : أنّه صيد حقيقة ؛ لامتناعه وإن كان فيه بطء ، لكنّ التفاوت غير معتبر هنا . احتجّ : بأنّه ليس بصيد ؛ لأنّه لا يمتنع بجناحه ؛ لبطء طيرانه « 5 » . والجواب : أنّا قد بيّنّا أنّ التفاوت غير معتبر .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 201 . ( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 22 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 94 ، بدائع الصنائع 2 : 196 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 173 ، شرح فتح القدير 3 : 22 ، تبيين الحقائق 2 : 385 ، مجمع الأنهر 1 : 300 . ( 5 ) بدائع الصنائع 2 : 196 ، تبيين الحقائق 2 : 385 .