تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الأوّل على الثاني « 1 » . لنا : أنّ الآخذ لم يملكه ، فكيف يرجع بالضمان على غيره . احتجّوا : بأنّه أكّد على غيره ضمانا على شرف السقوط ؛ لأنّه كان بسبيل من الإرسال ، فكأنّه أدخله في هذه العهدة ، فيرجع عليه بشاهدين شهدا أنّه طلّق امرأته قبل الدخول بها ، ثمّ رجعا « 2 » . والجواب : أنّ كلّ واحد منهما جاز ، فكان عليه الجزاء ، بخلاف المشهور عليه .

فرع : لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام متأوّلا ، لا يعتبر تأويله

، ويلزمه بكلّ محظور كفّارة على حدة . وبه قال الشافعيّ « 3 » . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلّا جزاء واحد « 4 » . لنا : أنّ وجود التأويل وعدمه بمثابة واحدة ؛ لأنّ الإحرام لا يرتفع به ، فتعدّدت الجناية .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 88 ، بدائع الصنائع 2 : 206 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، شرح فتح القدير 3 : 31 ، تبيين الحقائق 2 : 390 ، مجمع الأنهر 1 : 301 . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 89 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 175 ، شرح فتح القدير 3 : 32 ، تبيين الحقائق 2 : 390 . ( 3 ) الأمّ 2 : 182 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 217 ، المجموع 7 : 323 و 436 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 155 ، الحاوي الكبير 4 : 284 . ( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 101 ، بدائع الصنائع 2 : 201 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 169 ، شرح فتح القدير 3 : 7 ، مجمع الأنهر 1 : 298 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 387 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى