تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
عليه السلام ، قال : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم ، فعليك الفداء مضاعفة » « 1 » .

مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : وإنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة

، أمّا ما يجب فيه بدنة ؛ فإنّه لا يتضاعف ولو كان القاتل محرما في الحرم « 2 » . وأوجب ابن إدريس التضاعف مطلقا ؛ عملا بالإطلاق « 3 » . احتجّ الشيخ - رحمه اللّه - : بأنّ الأصل براءة الذمّة . ولأنّ البدنة أعلى ما يجب في الكفّارات ، ولما رواه حسن بن عليّ بن فضّال عن رجل قد سمّاه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، فليس عليه التضعيف » « 4 » . والرواية ضعيفة السند مع إرسالها .

مسألة : ولو كان الصيد لا دم فيه وقتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ ، كان عليه القيمة

، ولو كان محرما في الحرم ، كان عليه قيمتان ، رواه الشيخ عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، ما في القمريّ والدبسيّ ، والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : « قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم ، فعليه قيمتان ليس عليه دم » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 370 الحديث 1288 ، الوسائل 9 : 241 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 5 . ( 2 ) النهاية : 226 ، المبسوط 1 : 342 ، التهذيب 5 : 371 . ( 3 ) السرائر : 132 . ( 4 ) التهذيب 5 : 372 الحديث 1294 ، الوسائل 9 : 243 الباب 46 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 371 الحديث 1293 ، الوسائل 9 : 242 الباب 44 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 7 .