تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ولأنّه هتك حرمة الإحرام والحرم ، فيجب عليه في كلّ واحد منهما جميعا ما يجب إفرادا .

فرع : يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه

وقبل موته على تردّد .

مسألة : كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد ولم يجد ، أطعم ستّين مسكينا

، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما . ولو كان عليه بقرة ولم يجد ، أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ، صام تسعة أيّام . وإن كان عليه شاة ولم يجد ، أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيّام . روى ذلك الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق ، فعليه أن يطعم ستّين مسكينا كلّ مسكين مدّا ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، ومن كان عليه فداء شيء من الصيد ، فداؤه بقرة ، فإن لم يجد ، فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد ، فليصم تسعة أيّام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد ، فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » « 1 » .

مسألة : منع الشيخ - رحمه اللّه - صيد حمام الحرم

حيث كان للمحلّ
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 343 الحديث 1187 ، الوسائل 9 : 186 الباب 2 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 11 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 381 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى