تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إذا ثبت هذا : فإنّه إذا نحره بمنى أو بمكّة على التفصيل « 1 » ، جاز له أن ينحر بأيّ الموضعين شاء ؛ لأنّه المأمور به . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار أنّ عبّاد البصريّ جاء إلى أبي عبد اللّه عليه السلام وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة وأهدى هديا ، فأمره بنحر « 2 » في منزله بمكّة ، فقال له عبّاد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك ؟ فقال له : « ألم تعلم أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس ، فنحروا « 3 » في منازلهم ، وكان ذلك موسّعا عليهم ، وكذلك هو موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمرا » « 4 » . ولا يعارض ما تقدّم : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن كفّارة العمرة المفردة أين تكون ؟ فقال : « بمكّة ، إلّا أن يشاء صاحبها أن يؤخّرها إلى منى ، ويجعلها بمكّة أحبّ إليّ وأفضل » « 5 » لأنّه رخصة لما يجب من الكفّارة في غير الصيد . وأمّا ما يجب في كفّارة الصيد ، فإنّه لا ينحر إلّا بمكّة ، قاله الشيخ - رحمه اللّه - لما رواه أحمد بن محمّد عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه ، فله أن ينحر حيث شاء ، إلّا فداء الصيد ، فإنّ اللّه تعالى
هامش
( 1 ) بعض النسخ : التفضيل . ( 2 ) د : فأمره أن ينحر ، وفي التهذيب : فأمر به فنحر ، مكان : فأمره بنحر . ( 3 ) في النسخ : « ينحروا » وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 5 : 374 الحديث 1302 ، الوسائل 9 : 248 الباب 52 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 5 : 374 الحديث 1303 ، الاستبصار 2 : 212 الحديث 725 ، الوسائل 9 : 246 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 4 .