تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وقال أبو يوسف ومحمّد : يجوز أن يشتري بالقيمة شيئا من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز « 1 » . لنا : قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 2 » . وقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « في الضبع كبش » « 3 » . وما تقدّم من الأحاديث . إذا ثبت هذا : فلو جرح الصيد ، لزمه أرش الجراح بأن يقوّم الصيد صحيحا ومعيبا ، فإن كان ما بينهما مثلا عشرا ، لزمه عشر مثله . وبه قال المزنيّ « 4 » . وقال الشافعيّ : يلزمه قيمة المثل « 5 » . لنا : قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 6 » . والمثل لا يدخل في القيمة بالاتّفاق بيننا وبينه .

مسألة : إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه عنه « 7 » ، ذبحه وتصدّق به على مساكين الحرم

؛ لأنّه تعالى قال :
هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ
« 8 » . ولا يجزئه « 9 » أن يتصدّق به حيّا على مساكين ؛ لأنّه تعالى سمّاه هديا ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 480 مسألة - 260 . ( 2 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 1030 الحديث 3085 ، سنن البيهقيّ 5 : 184 ، كنز العمّال 5 : 38 الحديث 11952 و 11953 وص 41 الحديث 11971 . ( 4 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، المجموع 7 : 432 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 506 . ( 5 ) الأمّ 2 : 207 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 71 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المجموع 7 : 432 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 506 ، مغني المحتاج 1 : 527 . ( 6 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 7 ) ح : عند ، ع : عليه ، مكان : عنه . ( 8 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 9 ) د : ولا يجوز ، مكان : ولا يجزئه .