تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
والهدي يجب ذبحه . وله ذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ؛ لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات . أمّا المكان : فإن كان الإحرام للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان محرما بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكّة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما ، فإن كان حاجّا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا ، نحره بمكّة قبالة الكعبة » « 1 » . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في المحرم إذا أصاب صيدا يوجب عليه الهدي : « فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان عمرة ، نحر بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ عنه » « 2 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : قوله عليه السلام : « وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى ؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد ، فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ؛ لما رواه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاده « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 373 الحديث 1299 ، الاستبصار 2 : 211 الحديث 722 ، الوسائل 9 : 245 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 373 الحديث 1300 ، الاستبصار 2 : 212 الحديث 723 ، الوسائل 9 : 246 الباب 49 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 373 الحديث 1301 ، الاستبصار 2 : 212 الحديث 724 ، الوسائل 9 : 247 الباب 51 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1 .