تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
العبد كالآلة . ولأنّ الضمان يجب بالإعانة والدلالة وغيرهما ، فبالأمر أولى . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيّده ، قال : « ليس على سيّده شيء » « 1 » . وهو يدلّ من حيث المفهوم على أنّه إذا كان بأمر السيّد ، فإنّه يلزمه فداء ما صاده . إذا ثبت هذا : فلو كان الغلام محرما بإذن سيّده ، وقتل صيدا بغير إذن مالكه ، وجب على السيّد الفداء ؛ لأنّ الإذن في الإحرام يستلزم تحمّل جناياته . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » « 2 » . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : « لا شيء على مولاه » « 3 » . لأنّه محمول على ما إذا لم يأذن له مولاه في الإحرام ؛ لأنّ المطلق محمول على المقيّد .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 382 الحديث 1333 ، الوسائل 9 : 251 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 382 الحديث 1334 ، الاستبصار 2 : 216 الحديث 741 ، الوسائل 9 : 251 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 383 الحديث 1335 ، الاستبصار 2 : 216 الحديث 742 ، الوسائل 9 : 252 الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 372 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى