تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

السابع : لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن

، وكذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمنه ؛ لأنّه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت . أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت وتلف فراخها في الحلّ قال الشيخ : ضمن الجميع « 1 » .

الثامن : لو أغرى المحرم كلبا « 2 » على صيد فقتله ضمنه

، سواء كان في الحلّ أو في الحرم ؛ لأنّه سبب في إتلافه والكلب كالآلة ، لكن إذا كان القتل في الحرم ، تضاعف الجزاء على ما يأتي . أمّا لو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال .

التاسع : لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ، ضمنه

. وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، فإنّه يضمنه ؛ لما تقدّم . وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب . وللشافعيّ قولان : أحدهما : لا جزاء عليه « 3 » ، وقد تقدّم « 4 » . وكذا لو دلّ على صيد فقتله ، فإنّه يضمنه ؛ لما بيّنّا فيما مضى « 5 » .

العاشر : لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء

؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 347 . ( 2 ) روع : كلبه . ( 3 ) الأمّ 2 : 199 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 297 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 497 . ( 4 ) يراجع : ص 284 . ( 5 ) يراجع : ص 160 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 371 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى