السابع : لو أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ، ضمن
، وكذا لو أمسك المحلّ صيدا له طفل في الحرم فهلك الطفل ، ضمنه ؛ لأنّه سبب في إتلافه ، ولا ضمان عليه في الأمّ لو تلفت .
أمّا لو أمسكها المحلّ في الحرم فتلفت وتلف فراخها في الحلّ قال الشيخ :
ضمن الجميع « 1 » .
الثامن : لو أغرى المحرم كلبا « 2 » على صيد فقتله ضمنه
، سواء كان في الحلّ أو في الحرم ؛ لأنّه سبب في إتلافه والكلب كالآلة ، لكن إذا كان القتل في الحرم ، تضاعف الجزاء على ما يأتي .
أمّا لو أرسله ولا صيد ، فعرض له صيد فقتله ، ففي الضمان إشكال .
التاسع : لو نفّر صيدا فهلك بمصادمة شيء ، أو أخذه جارح ، ضمنه
. وكذا لو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، فإنّه يضمنه ؛ لما تقدّم .
وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب .
وللشافعيّ قولان : أحدهما : لا جزاء عليه « 3 » ، وقد تقدّم « 4 » .
وكذا لو دلّ على صيد فقتله ، فإنّه يضمنه ؛ لما بيّنّا فيما مضى « 5 » .
العاشر : لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل الصيد ، فقتله ، فعلى السيّد الفداء
؛ لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 347 .
( 2 ) روع : كلبه .
( 3 ) الأمّ 2 : 199 ، حلية العلماء 3 : 299 ، المجموع 7 : 297 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 497 .
( 4 ) يراجع : ص 284 .
( 5 ) يراجع : ص 160 .