تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
ولو سكن في مكان وأمن من نفوره ثمّ تلف فهل يضمنه أم لا ؟ قال بعض الجمهور : لا يضمنه ؛ لأنّ التلف ليس منه ولا بسببه ، وقال بعضهم : يضمنه « 1 » ؛ لما روي عن عمر أنّه دخل دار الندوة فألقى رداءه على واقف في البيت ، فوقع عليه طير « 2 » من هذا الحمام ، فأطاره ، فوقع على واقف آخر ، فانتهزته حيّة فقتلته ، فقال لعثمان بن عفّان ونافع بن عبد الحارث : إنّي وجدت في نفسي أنّي أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه ، فقال نافع لعثمان : كيف ترى في عنز ثنيّة عفراء « 3 » يحكم بها عليه ؟ فقال عثمان : أرى ذلك ، فأمر بها عمر « 4 » .

السادس : إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

، فإن بقي ممتنعا على ما كان بأن تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا ، فعليه ضمان ما جرحه ، وإن امتنع وغاب عن العين ، وجب عليه ضمانه كملا ، قاله الشيخ رحمه اللّه « 5 » . وقال الشافعيّ مثل ما قلناه ، إلّا أنّه قال : إذا غاب عن العين ، يقوّم بين كونه صحيحا ومعيبا ، فإن كان له مثل ، ألزم ما بين قيمتي المثل « 6 » . واستدلّ الشيخ - رحمه اللّه - : بالإجماع وبالنصّ عن الأئمّة عليهم السلام وطريقة الاحتياط .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 552 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 366 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 223 . ( 2 ) في النسخ : على طير ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) ما عزة عفراء : خالصة البياض . لسان العرب 4 : 585 . ( 4 ) مسند الشافعيّ : 135 ، المغني 3 : 552 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 366 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 223 . ( 5 ) الخلاف 1 : 489 مسألة - 302 . ( 6 ) الأمّ 2 : 200 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 72 ، حلية العلماء 3 : 319 ، المجموع 7 : 425 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 486 ، المغني 3 : 555 .