تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

الثالث : لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرميّ ، وجب على المحلّ القيمة كملا

، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا . وخالف فيه بعض الجمهور ، فأوجب جزاء واحدا عليهما معا « 1 » . وقال الشيخ في التهذيب : على المحرم الفداء كملا ، وعلى المحلّ نصف الفداء « 2 » ؛ لما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام يقول : في محرم ومحلّ قتلا صيدا ، فقال : على المحرم الفداء كملا ، وعلى المحلّ نصف الفداء » « 3 » .

الرابع : لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل

، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن إدريس بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أم على كلّ واحد منهما ؟ قال : « عليهما جميعا ، يفدي كلّ واحد منهما على حدته » « 4 » . وفي الصحيح عن ضريس بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا ، فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 563 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 370 . ( 2 ) التهذيب 5 : 352 . ( 3 ) التهذيب 5 : 352 الحديث 1224 ، الوسائل 9 : 212 الباب 21 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 351 الحديث 1222 ، الوسائل 9 : 212 الباب 20 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 . ( 5 ) التهذيب 5 : 352 الحديث 1225 ، الوسائل 9 : 212 الباب 20 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .