الأحوط ، وإن قلنا فيه القيمة ؛ لأنّه لا نصّ فيه ، كان جائزا « 1 » .
وهو الظاهر من قول ابن بابويه - رحمه اللّه - لأنّه أوجب شاة في كلّ طائر عدا النعامة « 2 » .
ويؤيّد هذا القول : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 3 » . وهو عامّ .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : من قتل عظاية ، كان عليه كفّ من طعام
« 4 » . وهو حسن ؛ لما رواه - في الصحيح - عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » « 5 » .
إذا عرفت هذا : فالقيمة واجبة في قتل كلّ ما لا تقدير فيه شرعا ، وكذلك البيوض التي لم ينصّ فيها على مقدّر .
مسألة : ويضمن الكبير من ذوات الأمثال بكبير ، والصغير بصغير
، وإن ضمنه بكبير ، كان أولى ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى . وبه قال الشافعيّ « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 346 .
( 2 ) الفقيه 2 : 232 ، المقنع : 78 .
( 3 ) التهذيب 5 : 346 الحديث 1201 ، الاستبصار 2 : 201 الحديث 682 ، الوسائل 9 : 194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 344 .
( 5 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1194 ، الوسائل 9 : 192 الباب 7 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .
( 6 ) الأمّ 2 : 201 ، حلية العلماء 3 : 316 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 431 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 526 .