تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وقال مالك : قيمته من الطعام « 1 » . وقال أحمد : في اليربوع جفرة ، وهي الشاة التي قد فطمت ورعت « 2 » ، وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأبو ثور ، وعطاء ، وهو مرويّ عن عمر ، وابن مسعود « 4 » . وقال النخعيّ : فيه ثمنه « 5 » . وقال مالك : قيمته طعاما « 6 » . لنا : قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 7 » . ولما تقدّم من أنّ الصحابة قضوا فيما ذكرنا بمثله من النعم ، فقضى عمر وابن مسعود في اليربوع بجفرة ، وقضى عمر وزيد في الضبّ بجدي ، وقضى جابر بن عبد اللّه بشاة « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل هذا ؛ لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد » « 9 » .
هامش
( 1 ) المدوّنة الكبرى 1 : 443 ، بلغة السالك 1 : 299 . ( 2 ) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 ، الإنصاف 3 : 539 . ( 3 ) الأمّ 2 : 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 216 ، المجموع 7 : 439 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 526 ، السراج الوهّاج : 169 . ( 4 ) الأمّ 2 : 206 ، المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 231 ، الكافي لابن قدامة 1 : 568 . ( 5 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 . ( 6 ) المدوّنة الكبرى 1 : 443 ، بلغة السالك 1 : 299 . ( 7 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 8 ) المغني 3 : 547 - 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 . ( 9 ) التهذيب 5 : 344 الحديث 1192 ، الوسائل 9 : 191 الباب 6 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .