قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت :
ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : « تمرة خير من جرادة » « 2 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر ، فعليه دم شاة » « 3 » .
وفي رواية عروة الحنّاط « 4 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : « عليه دم » « 5 » .
قال الشيخ - رحمه اللّه - : إنّه محمول على الجراد الكثير ، وإن كان قد أطلق لفظ التوحيد ؛ لأنّه أراد الجنس ؛ لما تقدّم من الأحاديث « 6 » .
مسألة : ولو كان الجراد في طريقه ولم يتمكّن من التحرّز عن قتله ، لم يكن عليه شيء
. وبه قال عطاء « 7 » ، والشافعيّ في أحد القولين وفي الآخر : عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 363 الحديث 1265 ، الاستبصار 2 : 207 الحديث 706 ، الوسائل 9 : 232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 363 الحديث 1264 ، الوسائل 9 : 232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 363 الحديث 1267 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 708 ، الوسائل 9 : 232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 .
( 4 ) عروة الحنّاط ( الخيّاط ) كذا عنونه السيّد الخوئيّ في معجمه ، وعنونه المامقانيّ بعنوان : عروة الحنّاط وقال : وفي بعض النسخ : « الخيّاط » وعنونه الأردبيليّ بالخيّاط ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام وروى عنه صالح بن عقبة .
جامع الرواة 1 : 537 ، تنقيح المقال 2 : 251 ، معجم رجال الحديث 11 : 151 .
( 5 ) التهذيب 5 : 364 الحديث 1266 ، الاستبصار 2 : 207 الحديث 707 ، الوسائل 9 : 232 الباب 37 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 .
( 6 ) التهذيب 5 : 364 ، الاستبصار 2 : 208 .
( 7 ) الأمّ 2 : 199 .