تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فلا ترده » « 1 » . وكذا لا بأس بقتل القمل والبقّ وأشباههما في الحرم للمحلّ ؛ عملا بالأصل . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بقتل القمل والبقّ في الحرم ، ولا بأس بقتل النملة في الحرم » « 2 » . قال الشيخ - رحمه اللّه - : ولو كان محرما ، لزمته الكفّارة « 3 » . وهو جيّد ؛ لما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « وإن قتل شيئا من ذلك - يعني القمل - خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » « 4 » . وكذا إذا ألقاها عن جسده ، رواه - في الصحيح - حمّاد بن عيسى عن الصادق عليه السلام « 5 » . وقد تقدّم « 6 » .

مسألة : من قتل جرادة وهو محرم ، كان عليه كفّ من طعام أو تمرة

، وإن قتل جرادا كثيرا ، كان عليه دم شاة . وقد مضى ما تقدّم من الخلاف فيه « 7 » . روى الشيخ - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في محرم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 365 الحديث 1272 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 711 ، الوسائل 9 : 166 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 366 الحديث 1277 ، الوسائل 9 : 171 الباب 84 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 . بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 5 : 366 . ( 4 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1160 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 661 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 336 الحديث 1158 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 659 ، الوسائل 9 : 297 الباب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 . ( 6 ) يراجع : ص 270 . ( 7 ) يراجع : ص 153 .