الضمان « 1 » .
لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « على المحرم أن يتنكّب « 2 » الجراد إذا كان على طريقه ، وإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس » « 3 » .
وفي الصحيح عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون ؟ قال : « يتنكّبونه ما استطاعوا » قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم ؟ قال : « لا شيء عليهم » « 4 » .
ولأنّه في محلّ الضرورة ، فلو لم يكن سائغا لزم الحرج .
مسألة : وفي كلّ واحد من الضبّ والقنفذ واليربوع جدي
، وافقنا في الضبّ الشافعيّ « 5 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وقال في الأخرى : فيه شاة « 6 » .
وقال مجاهد : حفنة « 7 » من طعام « 8 » .
وقال قتادة : صاع « 9 » .
هامش
( 1 ) الأمّ 2 : 199 ، حلية العلماء 3 : 300 ، المجموع 7 : 337 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 498 .
( 2 ) نكب عن الطريق : عدل ومال . المصباح المنير : 624 .
( 3 ) التهذيب 5 : 364 الحديث 1268 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 710 ، الوسائل 9 : 233 الباب 38 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 364 الحديث 1269 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 709 ، الوسائل 9 : 233 الباب 38 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 5 ) المجموع 7 : 440 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 502 ، مغني المحتاج 1 : 526 .
( 6 ) المغني 3 : 547 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، الكافي لابن قدامة 1 : 569 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 ، الإنصاف 3 : 538 ، زاد المستقنع : 32 .
( 7 ) حفنة : ملء الكفّين . المصباح المنير : 142 .
( 8 ) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 362 ، المجموع 7 : 440 .
( 9 ) المجموع 7 : 440 ، المغني 3 : 548 .