أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « القبّرة والصّعوة والعصفور إذا قتله المحرم ، فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم » « 1 » .
وقول ابن بابويه - رحمه اللّه - ضعيف .
مسألة : من قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شيء
، وإن تعمّد ، كان عليه كفّ من طعام . وبه قال مالك « 2 » .
وقال الشافعيّ ، وأحمد : لا شيء عليه « 3 » .
لنا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا ، فقال : « إن كان خطأ فلا شيء » قلت : بل عمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » « 4 » .
قال المفيد - رحمه اللّه تعالى - : فإن قتل زنابير كثيرة ، تصدّق بمدّ من طعام أو بمدّ من تمر « 5 » . وهو حسن .
أمّا الهوامّ من الحيّات والعقارب وغير ذلك ، فلا يلزمه شيء بقتله ، ولا يقتله إذا لم يؤذه . رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من الحيّات والسباع وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 344 الحديث 1193 ، الوسائل 9 : 192 الباب 7 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 447 فيه : ذباب أو ذرّ أو نمل ، المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 311 .
( 3 ) المغني 3 : 346 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 311 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 240 .
( 4 ) التهذيب 5 : 365 الحديث 1271 ، الوسائل 9 : 192 الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 5 ) المقنعة : 68 .