مسألة : وفي العصفور والصعوة « 1 » والقبّرة وما أشبهها « 2 » مدّ من طعام
، قاله أكثر علمائنا « 3 » .
وقال عليّ بن بابويه - رحمه اللّه - في رسالته : في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة ، فإنّ فيها جزورا « 4 » .
وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ؛ لقوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 5 » وهذا لا مثل له « 6 » .
وليس بجيّد ؛ لعموم قوله تعالى :
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
« 7 » . وقيل في قوله تعالى :
لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ
« 8 » يعني الفرخ والبيض وما لا يقدر أن يفرّ من صغار الصيد
وَرِماحُكُمْ
يعني الكبار « 9 » .
وما رواه الجمهور عن ابن عبّاس : أنّه حكم في الجراد بجزاء « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى ، عن بعض
هامش
( 1 ) الصّعو : صغار العصافير ، الواحدة : صعوة . المصباح المنير : 340 .
( 2 ) د وع : وما شابهها .
( 3 ) منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية : 223 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 225 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 689 ، وابن إدريس في السرائر : 131 ، والمحقّق الحلّيّ في الشرائع 1 :
287 .
( 4 ) نقله عنه في السرائر : 131 .
( 5 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 317 ، المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 365 ، بداية المجتهد 1 :
362 .
( 7 ) المائدة ( 5 ) : 95 .
( 8 ) المائدة ( 5 ) : 94 .
( 9 ) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 365 .
( 10 ) المغني 3 : 553 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 365 .