البحث الثاني في كفّارة القطا وما يتبعه
مسألة : في كلّ واحد من القطا والحجل والدرّاج حمل قد فطم ورعى من الشجر
، والحمل : ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإنّ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن حملا « 1 » .
وأوجب ابن عبّاس ، وجابر ، وعطاء شاة « 2 » .
لنا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل ، قد فطم من اللبن وأكل من الشجر » « 3 » .
وعن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في كتاب عليّ عليه السلام : من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ ، فعليه دم » « 4 » .
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 4 : 310 وج 5 : 357 .
( 2 ) المغني 3 : 557 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 366 .
( 3 ) التهذيب 5 : 344 الحديث 1190 ، الوسائل 9 : 190 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 344 الحديث 1191 ، الوسائل 9 : 190 الباب 5 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .