تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
أن يتصدّق ، وإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » « 1 » . وفي الصحيح عن محمّد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محلّ ؟ قال : « إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه » « 2 » . وعن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب طيرين ، واحد من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 347 الحديث 1204 ، الوسائل 9 : 194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 10 . ( 2 ) التهذيب 5 : 347 الحديث 1205 ، الوسائل 9 : 199 الباب 12 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 353 الحديث 1228 ، الوسائل 9 : 214 الباب 22 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6 .