تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
حلال ، ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقال : « عليك الثمن » « 1 » . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين « 2 » ذبحتهما وأنا بمكّة محلّ ، فقال لي : « لم ذبحتهما ؟ » فقلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم ، فذبحتهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما » قلت : كم ثمنهما ؟ قال : « درهم خير من ثمنهما » « 3 » .

فرع : لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم ؟

الأقرب : وجوب الدرهم لا غير ؛ عملا بالنصوص مع احتمال أن يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال ، ولهذا أطلق في بعض الأخبار وجوب الثمن من غير تقييد بقدر معيّن ، والأحوط : وجوب الزائد من الأمرين من القيمة والدرهم ، لكنّ الإشكال في وجوبه مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم ولم يلتفتوا إلى القيمة السوقيّة .

آخر : القماريّ والدباسيّ والفواخت من أجناس الحمام

، ففي كلّ واحدة شاة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 الحديث 1199 ، الاستبصار 2 : 201 الحديث 680 ، الوسائل 9 : 197 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8 . ( 2 ) حمامة مسرولة : في رجليها ريش . لسان العرب 11 : 334 . ( 3 ) التهذيب 5 : 346 الحديث 1200 ، الاستبصار 2 : 201 الحديث 681 ، الوسائل 9 : 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7 .