القسم الثاني في ما لا بدل له على الخصوص
ومباحثه اثنان :
[ البحث ] الأوّل
الحمام وهو كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته ، ويعبّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع ، كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة بمنقاره ، كالدجاج والعصافير .
وقال الكسائيّ : كلّ مطوّق حمام « 1 » . فالحجل حمام ؛ لأنّه مطوّق .
ويدخل في الأوّل : الفواخت والوراشين ، والقماريّ ، والدبسيّ والقطا .
إذا ثبت هذا : فنقول : في كلّ حمامة شاة . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليّ عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عبّاس ، ونافع بن عبد الحارث ، فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة ، وبه قال سعيد بن المسيّب ، وعطاء ، وعروة ، وقتادة « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وأحمد ، وإسحاق « 4 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 363 ، الكافي لابن قدامة 1 : 570 ، الإنصاف 3 :
540 .
( 2 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 363 ، الأمّ 2 : 195 ، المهذّب للشيرازيّ 1 :
217 ، المجموع 7 : 440 ، المحلّى 7 : 229 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 414 - 418 الحديث 8264 - 8285 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 83 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 504 .
( 3 ) الأمّ 2 : 195 ، حلية العلماء 3 : 317 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 217 ، المجموع 7 : 440 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 526 ، الميزان الكبرى 2 : 46 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 155 ، السراج الوهّاج : 169 .
( 4 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 363 ، الكافي لابن قدامة 1 : 570 ، الفروع في فقه أحمد 2 : 233 ، الإنصاف 3 : 539 ، زاد المستقنع : 32 .