تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الشجر إن كان محرما ؛ لأنّا قد بيّنّا فيما تقدّم أنّ في الصغير من الصيد صغيرا من الجزاء ؛ تحقيقا للمماثلة ، وعملا بأصالة البراءة « 1 » . ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، فإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطئ البيض فعليه درهم » « 2 » . وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه قال في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » « 3 » . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : « عليه حمل » « 4 » .

مسألة : ولو قتل الفرخ محلّ في الحرم ، كان عليه نصف درهم

، ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب عليه حمل ونصف درهم لكلّ فرخ ؛ لأنّ الدرهم يجب في الحمامة ، فيجب دونه فيما هو أصغر منها ، كالجزاء . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » « 5 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 298 . ( 2 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1197 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 678 ، الوسائل 9 : 193 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 346 الحديث 1201 ، الاستبصار 2 : 201 الحديث 682 ، الوسائل 9 : 194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6 . ( 4 ) التهذيب 5 : 347 الحديث 1203 ، الوسائل 9 : 194 الباب 9 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 9 . ( 5 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1196 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 677 ، الوسائل 9 : 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 325 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى