وما دون ذلك فيه القيمة ؛ لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : « وفيما سوى ذلك قيمته » « 1 » .
مسألة : ولو كان القاتل للحمام محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا
، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ؛ لأنّه هتك حرمة الحرم والإحرام ، فكان عليه فداؤهما معا .
ولأنّ المحرم في الحلّ تجب عليه شاة ، والمحلّ في الحرم يجب عليه درهم ، فيجتمعان في حقّ من اجتمع فيه الوصفان ؛ إذ قيد الحلّ والإحلال لا تأثير له في الوجوب ، بل في السقوط .
ولما رواه الشيخ عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدّق به ، أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم ، فعليه شاة وقيمة الحمامة » « 2 » .
وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت :
فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : « فعليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » « 3 » .
مسألة : ولو قتل فرخا من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فطم ورعى
من
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 341 الحديث 1182 ، الوسائل 9 : 181 الباب 1 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1198 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 679 ، الوسائل 9 : 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 347 الحديث 1203 ، الوسائل 9 : 198 الباب 11 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2 .