تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
لقضاء الصحابة ، فبقي ما عداه على الأصل « 1 » . والجواب عن الأوّل : أنّا قد بيّنّا أنّ المماثلة في الصورة والحقيقة غير مرادة ، بل ما شابهها شرعا ، وقد بيّنّا « 2 » أنّ الشارع حكم في الحمامة بشاة ، مع قوله تعالى :
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
« 3 » . فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعيّة بينهما ، وهو الجواب عن الثاني .

مسألة : والشاة تجب بقتل المحرم للحمامة

، أمّا لمحلّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم ، نصّ عليه علماؤنا . روى الشيخ - في الصحيح - عن حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « في الحمامة درهم » « 4 » . وإنّما قلنا : إنّ هذا إنّما يجب على المحلّ ؛ لما رواه الشيخ عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم » « 5 » . وعن منصور قال : حدّثني صاحب لنا ثقة ، قال : كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال لي : اذبح [ لي ] « 6 » هذين الطيرين ، فذبحتهما ناسيا وأنا
هامش
( 1 ) المغني 3 : 556 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 363 . ( 2 ) يراجع : ص 286 . ( 3 ) المائدة ( 5 ) : 95 . ( 4 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1196 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 677 ، الوسائل 9 : 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 . ( 5 ) التهذيب 5 : 345 الحديث 1198 ، الاستبصار 2 : 200 الحديث 679 ، الوسائل 9 : 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 6 . ( 6 ) أثبتناها من المصدر .